رابعها: حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: مَا عِنْدَنَا شَيءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وهذِه الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ .. " الحديث بطوله.
الشرح:
حديث أنس أخرجه مسلم أيضًا (١)، ويأتي في الاعتصام (٢)، وحديث أنس الثاني سلف في المساجد (٣).
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم لكن بزيادة حدها.
وهذا لفظه: حَرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى (٤).
وفي رواية له:"ما بين لابتي المدينة حرام"(٥)، وفي رواية أيضًا:"المدينة حرم"(٦).
وحديث علي أخرجه مسلم مطولًا أيضًا بلفظ:"المدينة حرم ما بين عير وثور"(٧). ولم يذكر البخاري ثورًا، وإنما عبر عنه بكذا في طرقه كلها، إلا في رواية الأصيلي في كتاب الجزية والموادعة، فإنه وقع له فيها:"إلى ثور".
(١) مسلم (١٣٦٦) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة. (٢) سيأتي برقم (٧٣٠٦) باب: إثم من آوى محدثًا. (٣) سلف برقم (٤٢٨) كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. (٤) مسلم (١٣٧٢/ ٤٧٢) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة. (٥) مسلم (١٣٧٢/ ٤٧١). (٦) مسلم (١٣٧١). (٧) مسلم (١٣٧٠).