وذكر ابن المواز، عن مالك: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأوزاغ، فأما المحرم فلا يقتلها، فإن قتلها رأيت أن يتصدق، قيل له: قد أذن الرسول بقتلها، قال: وكثير ما أذن في قتله ولا يقتلها المحرم، وفي رواية ابن وهب وابن القاسم عنه قال: لا أرى أن يقتل المحرم الوزغ؛ لأنه ليس من الخمس، فإن قتلها تصدق. قال أبو عمر: الوزغ مجمع على تحريم أكله (٢).
وقال ابن التين: أباح مالك قتله في الحرم وكرهه للمحرم، وروي عن عائشة أنها قالت: لما احترق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه (٣)، وقيل: إنها نفخت على نار إبراهيم من بين سائر الدواب (٤).
تنبيهات توضح ما مضى وإن سلف بعضه:
أحدها: أجمع العلماء على القول بجملة أحاديث الباب كما عيناه،
(١) "المغني" ٥/ ١٧٦ - ١٧٧. (٢) "التمهيد" ١٥/ ١٨٦. (٣) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" ٣/ ٣٩٨ (٢٢٩١)، والبيهقي ٩/ ٢١٨. (٤) رواه النسائي ٥/ ١٨٩ كتاب: مناسك الحج، قتل الوزغ، وابن ماجه (٣٢٣١) كتاب: الصيد، باب: قتل الوزغ، وأحمد ٦/ ٨٣ وعبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٤٦ (٨٣٩٢) كتاب: المناسك، باب: ما يقتل في الحرم وما يكره قتله، وأبو يعلى ٧/ ٣١٧ (٤٣٥٧)، وابن حبان ١٢/ ٤٤٧ (٥٦٣١) كتاب: الحظر والإباحة، باب: قتل الحيوان، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٥/ ١٩٢ - ١٩٣ من حديث عائشة، وقال البوصيري في "زوائده" ص: ٤١٩: إسناد صحيح رجاله ثقات. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٥٨١).