وعند الحاكم على شرطهما أنه - عليه السلام - قال:"لبيك بحج وعمرة معًا"(١)
وسيأتي عند الطحاوي اختلاف علي وعثمان، وقول علي: ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحدكم، أهل بهما:"لبيك بعمرة وحجة".
وسلف قول عمر: سمعت رسول الله: "أتاني الليلة آت من ربي -عز وجل- فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة"(٢)
ولمسلم من حديث عمران بن حصين أنه - عليه السلام - جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حَتَّى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه (٣).
ولأبي داود بإسناد جيد عن البراء، عن علي أنه - عليه السلام - لما قدم من اليمن قال:"إني قد سقت الهدي، وقرنت"(٤).
ومن حديث الصبي بن معبد بإسناد جيد في حديث قال:"أهللت بالحج والعمرة". قال لي عمر: هديت لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين (٥).
صححه الدارقطني في "علله"(٦)، وقال أبو عمر: جيد الإسناد، رواه الثقات والأثبات، عن أبي وائل، عن الصبي، عن عمر. ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عمر، والأول مجود، ورواته أحفظ (٧).
وللحاكم -وقال: على شرطهما- عن أبي قتادة: إنما قرن - عليه السلام -