فلو وضع على اليسار كره ولم ينبش. وقضية كلام بعض أصحابنا أنه لا يجوز. وأما وضعه للقبلة فهو واجب على الأصح (١).
وقوله: ("وتولى وذهب عنه أصحابه") كرر اللفظ، والمعنى واحد.
ثانيها:
("قرع نعالهم"): صوتها عند المشي. وهو دال على جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيها.
وأما حديث: صاحب السبتيتين: "ألقِ سبتيتيك" أخرجه الحاكم عن بشير بن الخصاصية، وصحح إسناده (٢)، وكذا ابن حزم (٣). وقال أحمد: إسناده جيد (٤). وقال عبد الله بن أحمد: سمعت بعض الأشياخ -وأظنه أبي- يقول: كان يزيد بن زريع في جنازة فأراد أن يدخل المقابر فوقف. وقال: حديث حسن، وشيخ ثقة، وخلع نعليه ودخل.
وفي "علل الخلال": قَالَ محمد بن عوف: رأيتُ أحمد أتى المقبرة
(١) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ١٣٤ - ١٣٥. (٢) "المستدرك" ١/ ٣٧٣. ورواه أبو داود (٣٢٣٠)، والنسائي ٤/ ٩٦، وابن ماجه (١٥٦٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧٧٥، ٨٢٩)، والبيهقي ٤/ ٨٠ من طريق الأسود بن شيبان عن خالد بن سميرعن بشير بن نهيك عن بشير، به. (٣) انظر: "المحلى" ٥/ ١٤٢ - ١٤٣. (٤) نقله عنه صاحب "المغني" ٣/ ٥١٤. وروى ابن ماجه (١٥٦٨) عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة. وقال النووي في "المجموع" ٥/ ٢٨٨، وفي "خلاصة الأحكام" ٢/ ١٠٦٩ - ١٠٧٠ (٣٨١٨)، وفي "الأذكار" (٤٩٢، ٨١٤): إسناده حسن. وقال الحافظ الذهبي في "المهذب" ٣/ ١٤٣١ (٦٤٠١): إسناده صالح. وصحح الألباني إسناده في "الإرواء" (٧٦٠).