الحادي عشر: بأربعين من الموالي، حكاه ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز (١).
الثاني عشر: بثمانين، حكاه المازري (٢).
الثالث عشر: بمائتين (٣)، حكاه عياض (٤)، فإنه لما حكى رواية خمسين قال: وقال غيره: يشترط لانعقادها مائتين، كذا حكاه وهو غريب، ولا أبعد تصحيفه بثمانين، وفي "معرفة الصحابة" لأبي نعيم من حديث عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن خمسة نفرٍ كانوا في سفرٍ فخطب بهم رجل منهم يوم الجمعة، ثم صلى بهم. فلم يعب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم (٥).
وأكثر هذِه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حالٌ وقع ولا يلزم منه التحديد، يدل على ما سقناه الآن من رواية الخمسة (٦).
(١) انظر: "البناية" ٣/ ٧٤، "عمدة القاري" ٥/ ٣٤٢. (٢) في الأصل: الماوردي والمثبت من "البناية" ٣/ ٧٤، "عمدة القاري" ٥/ ٣٤٢، "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ٤٢٣، "نيل الأوطار" ٢/ ٤٩٦. (٣) وهو مروي عن أبي هريرة كما قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢/ ٥٨. (٤) "إكمال المعلم" ٣/ ٢٦٠. (٥) "معرفة الصحابة" ٣/ ١٣٠٤ (٣٢٧٢). (٦) بهامش الأصل: ثم بلغ في الثاني بعد الثمانين. كتبه مؤلفه، آخر ٣ من ٤ من تجزئة المصنف.