ثامنها: بواحد مع الإمام، قاله النخعي والحسن بن حي وداود وأتباعه، ومنهم ابن حزم (١).
تاسعها: باثني عشر رجلًا، قاله ربيعة (٢) وكأنه استدل بحديث جابر في قصة العير وتفرقهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلًا، أخرجاه في الصحيحين (٣) ولا دلالة فيه، وقد روي: فلم يبق إلا أربعون (٤). لكن الأول أصح، قال ابن مسعود: فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد؛ لسال منكم الوادي نارا"(٥) وما قيل: إن الانفضاض كان في الخطبة بعد الصلاة. أنكر.
العاشر: بثلاثة عشر رجلًا (٦).
(١) انظر: "البناية" ٣/ ٧٤، "الاستذكار" ٢/ ٥٨، "المجموع" ٤/ ٣٧٠، "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣١٢، "المحلى" ٥/ ٤٧. (٢) انظر: "البناية" ٣/ ٧٤، "حلية العلماء" ٢/ ٢٣٠، "البيان" ٢/ ٥٦١، "المغني" ٣/ ٢٠٥، "نيل الأوطار" ٢/ ٤٩٦. وحكى الماوردي هذا القول عن الأوزاعي والزهري ومحمد بن الحسن، ولم نره لغيره. والله أعلم. "الحاوي" ٢/ ٤٠٩. (٣) سيأتي هنا برقم (٩٣٦) باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، ورواه مسلم (٨٦٣) كتاب: الجمعة، باب: قوله تعالى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا}. (٤) رواه الدارقطني ٢/ ٤ كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة. والبيهقي ٣/ ١٨٢. (٥) رواه أبو يعلى في "مسنده" ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩ (١٩٧٩). وابن حبان ١٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٦٨٧٧) عن جابر بن عبد الله، والبيهقي في "الشعب" ٣/ ١٠٧ (٣٠١٩) فضل الجمعة عن الحسن مرسلًا. (٦) حكاه ابن حجر عن إسحاق. "فتح الباري" ٢/ ٤٢٣، وحكاه العيني عن مالك في رواية ابن حبيب. "عمدة القاري" ٥/ ٣٤٢.