روايتنا. وضبطه بعضهم على خلاف الأصل بضم الخاء وفتح الضاد قَالَ: وأنكر بعض أهل اللغة فتح الخاء.
والبقول: جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض، وسماها: شجرة وهو خلاف الأصل، فإنها من البقول، والشجر في كلام العرب ما كان عَلَى ساق تحمل أغصانه، وإلا فهو نجم، وتسميتها: خبيثة. في رواية مسلم (١) المراد به: المستكره.
وقوله:(فيه خضرات). الضمير يعود إلى القدر، وقد أنثها بعد قوله:(بما فيها). وهما لغتان، ولو قلنا بالتأنيث فالضمير يعود إلى الطعام الذي فيه، والضمير في:(قربوها) عائد إلى البقول، ويحتمل عوده إلى (خضرات)(٢).
وقوله: ("فإني أناجي من لا تناجي") أي: أسارر من لا تسارر.
وقوله:(في غزاة خيبر). يعني: حين أراد الخروج أو حين قدم، قاله أبو جعفر الداودي، ولا يصح، فإن ظاهر الكلام أنه قاله وهو في الغزاة نفسها.
الخامس: في أحكامه مختصرة، وهي موضحة في "شرح العمدة"(٣).
فيه: إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو إجماع، وشذ أهل الظاهر فحرموها؛ لإفضائها إلى ترك الجماعة، وهي عندهم فرض عين (٤)،
(١) مسلم (٥٦٤). (٢) انظر: "لسان العرب" ٢/ ١١٨٥، "الصحاح" للجوهري ٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨، "الفائق في غريب الحديث" ١/ ٣٧٩. (٣) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣٠/ ٤٠٨ - ٤١٧. (٤) قال ابن حزم: أكل الثوم والبصل حلال إلا أن من أكل منهما شيئًا فحرام عليه دخول المسجد حتى تذهب الرائحة "المحلى" ٧/ ٤٣٧.