ومن حديث أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام. الحديث، وفيه: فلما طوَّل تجوزت في صلاتي، وكانت صلاة المغرب، كما ساقه أبو داود (٢) فيجوز تعدد الواقعة واتحادها.
إذ عرفت ذلك فالكلام على الرواية الثانية من أوجه:
أحدها:
قد عرفت بيان الرجل المبهم فيه. وقيل: اسمه حازم، وقيل: حزم بن أبي كعب. وقيل: سليم بن الحارث (٣).
ثانيها:
قوله:(فانصرف رجل)، ظاهره أنه كملها وحده، لكن جاء في رواية لمسلم: فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف (٤).
وقال البيهقي: لا أدري هل حفظت هذِه اللفظة أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان بدونها، وانفرد بها محمد بن عباد، عن سفيان (٥).
(١) الذي في "مسند الشافعي" (١٤٥، ١٤٦، ٢٨١، ٢٨٢): أنه قرأ البقرة وليس فيه ذكر النساء، وهو من رواية جابر. غير أن الحافظ قال "الفتح": وللسراج من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء. انظر: "فتح الباري" ٢/ ١٩٣. (٢) رواه أبو داود (٧٩١)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٤٢): إسناده ضعيف، وقوله (المغرب) منكر. (٣) انظر: "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب البغدادي ص ٥٠ (٢٨)، و"غوامض الأسماء المبهمة" ١/ ٣١٤ - ٣١٩، و"الفتح" ٢/ ١٩٣ - ١٩٤ فإنه شفي فيه. (٤) مسلم (٤٦٥/ ١٧٨) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء. (٥) "سنن البيهقي" ٣/ ٨٥، ١١٢ وليس فيه هذا النص، فيبدو أنه في "الخلافيات". والله اعلم.