النخامة -بالضم- النخاعة (١)، وفي "المغيث"، و"المغرب" للمطرزي: هي ما يخرج من الخيشوم (٢). وفي "المحكم" لابن سيده: يقال: نخم الرجل نُخمًا ونَخمًا، وتنخم: دفع بشيء من صدره أو أنفه (٣).
والبزاق: بالزاي والسين والصاد، والسين أضعفها، ولم يذكرها في "المخصص".
الوجه الثالث: في فقه الباب:
وهو دال على ما ترجم له من طهارة البُزاق والمخاط وهو [أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافا](٤)، إلا ما روي عن سلمان [الفارسي](٥) أنه جعله غير طاهر (٦) وأن الحسن بن حيّ كرهه في الثوب، وذكر الطحاوي، عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه.
قُلْتُ: وذكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن النخعي، أنه ليس بطهور (٧).
وقال ابن حزم: لما عدد أقوالًا غريبة صحت عن بعض السلف يدعي قوم في خلافها الإجماع، صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم، ثم قَالَ: رويناه من طريق الثوري في حديثه المجموع (٨).
(١) "صحاح الجوهري" ٥/ ٢٠٤٠، "المجمل" ص ٨٦١. (٢) "المجموع المغيث" ٣/ ٢٧٦، "المغرب" ٢/ ٢٩٤. (٣) "المحكم" ٥/ ١٣٧، مادة: (نخم). (٤) ما بين المعقوفين طمس في الأصل، والمثبت من ابن بطال ١/ ٣٥٩. (٥) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت من ابن بطال. (٦) "رواه ابن أبي شيبة" ١/ ١٢٩ (١٤٨٩). (٧) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٣٠ (١٤٩٠). (٨) "المحلى" ١/ ١٣٩.