زاد ابن ماجه: وأصفي ماله (١). وللطحاوي: ويخمس ماله (٢).
وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضرب عنقه (٣)، وقال ابن عباس مرفوعًا:"من وقع على ذات محرم فاقتلوه"(٤). قال الطحاوي في "مشكله": هذا الحديث يدور على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث (٥).
وفي "المصنف" عن بكر: رفع إلى الحجاج رجل زنى بأخته، فقال: ما أدري بأي قتلة أقتله؟ وهم أن يصلبه، قال عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله لهذِه الأمة، وأحب البلاء ما ستر الإسلام، اقتله. قال: صدقتما. فأمر به فقتل (٦).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث هشام بن عمار، ثنا رفدة بن قضاعة، ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أُتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته (نفسها)(٧)، قال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، وكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم مثل قول عبد الله، فقال لي: كذا رواه هشام، وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام.
(١) ابن ماجه (٢٦٠٨). (٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٥٠. (٣) "المصنف" ٥/ ٥٤٤ (٢٨٨٥٥). (٤) رواه ابن ماجه (٢٥٦٤) وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥٥٨): ضعيف. وانظر: "الإرواء" (٢٣٤٨). (٥) "شرح مشكل الآثار" ٩/ ٤٣٩ - ٤٤٠. (٦) "المصنف" لابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٤ (٢٨٨٥٩). (٧) من (ص ١).