أن يغتسلوا إثر الغائط والبول، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (١). ثم قَالَ: هذا حديث حسن صحيح.
وفي "صحيح ابن حبان" أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته (٢)، ثمَّ استنجى من تور.
وفي كتاب ابن بطال أن مالكًا روى في "موطئه" عن عمر: أنه كان يتوضأ بالماء وضوءًا لما تحت إزاره. قَالَ مالك: يريد الاستنجاء بالماء (٣).
الثانية: خدمة العالم ومراعاته حتَّى حال دخوله الخلاء والتقرب بخدمته.
الثالثة: الدعاء مكافأة لمن منه إحسان أو معروف، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سر بابن عباس بتنبهه إلى ذَلِكَ. وقال الداودي: فيه دلالة عَلَى أنه ربما لا يستنجي عندما يأتي الخلاء؛ لئلا يكون ذَلِكَ سنة، لأنه لم يأمر بوضع الماء، قد اتبعه عمر بالماء فقال:"لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة"(٤) وفيما ذكره نظر، وما استشهد به حديث ضعيف (٥).
(١) "سنن الترمذي" (١٩). وأحمد ٦/ ٩٥، والنسائي في "الكبرى" ١/ ٧٣. وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح. (٢) "صحيح ابن حبان" ٤/ ٢٥١ (١٤٠٥). ورواه أبو داود (٤٥). وابن ماجه (٣٥٨). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٧٧ (٣٥): حسن. (٣) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٤٢، وانظر: "موطأ مالك" ١/ ٢٢ (٤٧). (٤) لم أقف عليه. (٥) ورد بهامش (س) ما نصه: آخر الجزء الخامس من الجزء الثاني من تجزئة المصنف.