الأولى: جواز الاستنجاء بالماء، فإن من المعلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدث، وهو راد عَلَى من أنكر الاستنجاء به، وقال: إنما ذَلِكَ وضوء النساء، وقال: إنما كانوا يتمسحون بالحجارة. ونقل ابن التين في "شرحه" عن مالك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستنج عمره بالماء. وهو عجيب منه.
وقد عقد البخاري قريبًا بابًا للاستنجاء به، وذكر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - استنجى به، وسنوضح الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى (١)، وفي "صحيح ابن حبان" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من غائط قط إلا مس ماءً (٢).
وفي "جامع الترمذي" من حديثها أيضًا أنها قالت: مرن أزواجكن
= لا قطعًا منهم بصحتها وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. ٣ - وأمَّا أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على أربعة أقسام: ١ - قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا. ٢ - وقسم على شرط الثلاثة دونهما؛ يقصد أبا داود والنسائي وابن ماجه. ٣ - قسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله. ٤ - وقسم رابع أبان هو عنه؛ فقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء. اهـ. انظر "شروط الأئمة الستة" للسلفي ص ١٠ - ١٣. (١) سيأتي برقم (١٥٠)، باب: الاستنجاء بالماء. (٢) "صحيح ابن حبان" ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (١٤٤١).