مرفوعًا كما رواه الناس:"فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" قال أبو زرعة: وكذا أقول (١).
وقال ابن أبي عاصم: لا اختلاف فيه أنه خطأ وهم فيه أبو الأحوص، وقد رواه شريك. عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن [ابن](٢) بريدة، عن أبيه وقال:"اجتنبوا ما أسكر وكل مسكر حرام"
وقال الدارقطني: قال يحيى بن يحيى النيسابوري -وهو إمام- عن محمد بن جابر فقال فيه:"ولا تشربوا مسكرًا"، هذا هو الصواب (٣)، وعند أحمد في "الأشربة" من حديث بلال بن أبي بردة، عن أبيه وعمه عن سرية لأبي موسى قالت: قال أبو موسى: ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي السواد سنين (٤).
وله بإسناد جيد:"كل مسكر حرام"(٥).
وفي رواية قلت: يا رسول الله إن لأهل اليمن شرابًا يسمونه البتع من العسل والمزر من الشعير فما تأمرني فيها؟ قال:"أنهاكم عن كل مسكر"(٦) وللنسائي: قال معاذ: يا رسول الله إنك تبعث بنا -يعني: هو وأبا موسى- إلى بلد كثير شراب أهله، فما نشرب؟ قال:"اشرب ولا تشرب مسكرًا"(٧).
(١) "العلل" ٢/ ٢٥. (٢) في الأصول: أبي، ولعل المثبت هو الصواب. (٣) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٥٩. (٤) "الأشربة" ص ٣٤ (١٩). (٥) رواه أحمد في "المسند" ٤/ ٤١٠، في الأشربة ص ٨٧ (٢٢٤) وسلف برقم (٤٣٤٣) من حديث أبى موسى. (٦) رواه أحمد في الأشربة ص (٩٠) (٢٣٨). (٧) "النسائي" ٨/ ٢٩٨.