الصبي تطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.
فصل:
عند الحسن التسمية تكون بعد الذبح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق (١)، قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير.
وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.
وعن عائشة - رضي الله عنها -: إن لم يعق عنه في السابع الثاني ففي الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق (٢)، وقد سلف ذلك.
فصل:
قوله - عليه السلام -: ("مع الغلام عقيقة") فيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، كما ذكره ابن بطال (٣).
فصل:
روى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - عق عن الحسن والحسين بكبش كبش عن كل واحد منهما (٤)، وروت حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة (٥)، وبه قال مكحول، وقد سلف ذلك.
(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٣٤، "الكافي "لابن عبد البر ص ١٧٧، "المغنى" ١٣/ ٣٩٧. (٢) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٢، ٣٧٤ - ٣٧٥. (٣) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٧٥. (٤) رواه أبو داود (٢٨٤١). (٥) رواه الترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.