واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال مالك في "المدونة": لا يحسب (٢). وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.
وقال أصبغ: أحب إليّ أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه (٣).
قال ابن حزم: فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها)(٤) فيه؛ فهو دين واجب إخراجه (٥).
قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة)(٦) وأنس من حديث العرزمي أن عائشة قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين (٧).
(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٣٤. (٢) "المدونة" ١/ ٢٩١. (٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٣٤. (٤) في الأصل: يحمل إيثارها، والمثبت من "المحلى". (٥) "المحلى" ٧/ ٥٢٧. (٦) في الأصل: بريد، والمثبت هو الصواب. (٧) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٢٩٢)، والحاكم ٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وقال: صحيح الإسناد.