أحدهما: أنها بدعة، حُكي عن الكوفيين وأبي حنيفة، وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع وإنما قوله: أنها مباحة (١)، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها.
ثانيهما: وجوبها: حكي عن الحسن وأهل الظاهر وتأولوا قوله: "مع الغلام عقيقة" على الوجوب (٢)، وكان الليث يوجبها (٣).
قال البغوي في "شرح السنة": أوجبها الحسن قال: تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه (٤). وأبو الزناد (٥)، وهو (رواية)(٦) عن أحمد (٧)، وقال أبو وائل: هي سنة في الذكر دون
(١) في نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة نظر، قال العيني في "عمدة القاري" ١٧/ ١٩٦: قلت: هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال: ليست بسنة، فمراده إما ليست بسنة ثابتة، وإما ليست بسنة مؤكدة. اهـ. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٣: وتحصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن العقيقة تطوع فمن شاء فعلها ومن شاء تركها. اهـ. وانظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٩٩، "الفتاوى الهندية" ٥/ ٣٦٢. ثم اعلم أن الذي عليه العمل عند الحنفية الآن هو استحباب العقيقة، قال التهانوي كما في "إعلام السنن" ١٧/ ١٢١: وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها؛ عملًا بما في "شرح الطحاوي"، والأمر واسع لما فيه من الاختلاف فتدبر. اهـ. وانظر: "المفصل في أحكام العقيقة" لحسام عفانة ص ٤٥ - ٤٨. (٢) انظر: "المجموع" ٨/ ٤٣٠، "المحلى" ٧/ ٥٢٣، "المغني" ١٣/ ٣٩٤. (٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٣٣، "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٥. والليث لا يوجبها مطلقًا، بل يوجبها في الأيام السبع الأول، وما بعد ذلك فليس بواجب عنده. (٤) "شرح السنة" ١١/ ٢٦٤. (٥) انظر: "المجموع" ٨/ ٤٣٠. (٦) في الأصل: راويه، والمثبت هو الصواب. (٧) اختارها أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء من الحنابلة. انظر: "الفروع" ٣/ ٥٥٦، "المبدع" ٣/ ٣٠١.