واحتج بعضهم لقول أحمد، فإن الذي قاله معروف في اللغة؛ لأنه يقال: عق إذا قطع، ومنه يقال: عق والديه إذا قطعهما، قال أبو عمر: وقول أحمد في معناها أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب (٢).
فصل:
وثانيها: في حكمها:
فالجمهور على أنها سنة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها (٣)، قال أحمد: هو أحبُّ إليّ من التصدق بثمنها على المساكين (٤).
قال مالك: إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال مرة: إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا (٥).
وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يَدَعُونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عن فاطمة (٦)، وسئل الثوري عن العقيقة فقال: ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن (٧)، وقال الأوزاعي: هي سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨)، ويقابله قولان:
(١) "التمهيد" ٤/ ٣٠٩ - ٣١٠. (٢) "التمهيد" ٤/ ٣١٠ - ٣١١. (٣) "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٣. (٤) "المغني" ١٣/ ٣٩٥. (٥) "الموطأ" ص ٣١١. (٦) انظر قول يحيى بن سعيد، وابن المنذر في "المجموع" ٨/ ٤٣٠. (٧) انظر: "الاستذكار" ١٥/ ٣٧٣. (٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٣٣.