ومما يوهن ذلك أنه لو قيل بذلك لبطل النسل والجهافى والدين، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من تربية الكلاب.
فرع:
قال ابن حزم: وليس النكاح فرضًا على النساء: لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}[النور: ٦٠] الآية، وقوله - عليه السلام - في الخبر الثابت:"الشهادة سبع سوى القتل" فذكر - عليه السلام - "المرأة تموت بجمع شهيدة"(١)، قال: و [هي] التي تموت في نفاسها. "والمرأة تموت بكرًا لم تطمث"(٢). وفيما ذكره نظر، فالنساء شقائق الرجال. وحديث علي:"ثلاث لا تؤخرها" منها: "الأيم إذا وجدت كفؤًا"(٣).
وللحاكم في حديث عائشة مرفوعا:"ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر"(٤) ولابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم. وعن خليد بن دعلج قال: قال الحسن: بادروا ببناتكم التزويج.
وللخلال في "علله" عن ابن أبي نجيح المكي رفعه: "مسكينة مسكينة امرأة ليست لها زوج" قالوا: يا رسول الله، وإن كانت غنية من المال؟ قال:"وإن كانت غنية من المال" وقال بمثل ذلك في الرجل.
(١) رواه أبو داود (٣١١١) والنسائي ٤/ ١٣ - ١٤ من حديث جابر بن عتيك. (٢) "المحلى" ٩/ ٤٤١ وما بين المعكوفين زيادة منه. (٣) رواه الترمذي (١٧١، ١٠٧٥) وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل. (٤) لم أقف عليه عند الحاكم وعند الطبراني في "الأوسط" ٨/ ١٥١ (٨٢٤٠) من حديث ابن عباس بلفظ "للمرأة ستران" قال: وما هما قال: "الزوج والقبر" قال العجلوني في "كشف الخفاء" ١/ ٤٠٧: وهو ضعيف جدًا.