وقد روي موقوفًا، وادعى بعض الحفاظ أنه أصح وكره جماعات من الصحابة فمن بعدهم البول في المغتسل، منهم ابن مسعود، حتى قآل عمران (١): من بال في مغتسله لم يطهر، وعن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما طهر الله رجلًا يبول في مغتسله (٢)، ورخص فيه ابن سيرين وغيره.
وروى ابن ماجه، عن علي بن محمد الطنافسي قال: إنما هذا في الحفيرة، وأما اليوم فمغتسلاتهم بجص وصاروج -يعني: النورة، وأخلاطها- والمقير، فإذا بال وأرسل عليها الماء فلا بأس (٣). وكذا قال الخطابي عن مغتسل يكون جددًا صلبًا، ولم يكن له مسلك ينفذ فيه البول (٤)، ويروى عن عطاء: إذا كان يسيل فلا بأس (٥). وعن ابن المبارك: وقد وسع في البول فيه إذا جرى فيه الماء. وقال به أحمد في رواية واختيرت (٦).
وروى الثورى، عمن سمع أنس بن مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم (٧)، وعن أفلح بن حميد قال: رأيت القاسم بن محمد يبول في مغتسله، وأغرب ابن التين فقال: قوله في البول يريد نهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم الذي يغتسل فيه.
(١) في الأصل تُشبه أن تكون (عمر إن) والمثبت من مصادر التخريج. (٢) انطر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، "مصنف ابن أبي شيبة" (٣) ابن ماجه برقم (٣٠٤). (٤) "معالم السنن" ١/ ٢٠. (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٠٥ (١١٩٤). (٦) "المغني" ١/ ٥٦. (٧) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ٢٥٥ (٩٧٩).