وعنه: خَرَجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ.
وعن طاوس عنه سَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا؛ ليراه النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابن عَبَّاسٍ يَقُول: صَامَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
هذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ لأن ابن عباس كان من المستضعفين بمكة كما نبه عليه ابن التين (١)، قال: والكديد: العقبة المطلة على الجحفة.
وفي الحديث ردٌّ على جماعة:
أولهم: عبيدة السلماني، في قوله: ليس له الفطر إذا شهد أول رمضان في الحضر مستدلاً بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(٢)[البقرة: ١٨٥]، وهو عند الجماعة محمول على من شهده أجمع، إذ لا يقال لمن شهد بعض الشهر، شهده كله.
ثانيهم: أبو مجلز، في قوله: إذا أدركه الشهر مقيمًا فلا يسافر، فإن سافر صام (٣).
ثالثهم: الظاهرية، أنه لا يصح الصوم في السفر (٤).
(١) ورد في هامش الأصل: في "سيرة أبي الفتح اليعمري" في الفتح، وكان العباس بن عبد المطلب قد خرج قبل ذلك بعياله مسلمًا مهاجرًا، فلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل: بالجحفة، وقيل: بذي الحليفة. (٢) "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٢٦٩ (٧٧٥٩)، "مسند ابن الجعد" ص ٣٦) (١٣١)، "سنن البيهقي" ٤/ ٢٤٦. (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٨٣ (٩٠٠٠). (٤) "المحلى" ٦/ ٢٤٣.