(على العبد)(١)" (٢) و"أفضل الصلاة بعد المكتوبة" (٣).
فيحتمل تقييدها بالمكتوبة؛ للاحتراز من النافلة، فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام فليست من أركانه، ويحتمل أن تكون لمراعاة الأدب مع لفظ القرآن، وكان - صلى الله عليه وسلم - يُلازم هذا الأدب كما هو مشهور في الأحاديث، ومنها تنكيره المقام في قوله: "وابعثه مقامًا محمودًا" (٤) وهو معين؛ لتوافق الآية وهي مقامًا محمودًا.
الرابعة عشرة: تقييد الزكاة بالمفروضة لتخرج صدقة التطوع؛ فإنها زكاة لغوية. وقيل: للاحتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة الآن.
الخامسة عشرة: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد. فقال في الأولى: المكتوبة، وفي الثانية: المفروضة للبلاغة.
السادسة عشرة: جواز قول القائل رمضان من غير إضافة لفظِ الشهرِ إليه، وهو الصواب.
السابعة عشرة: الإحسان مصدر أحسن يُحسن إحسانًا، وهو بمعنيين:
(١) من (ج). (٢) رواه أبو داود (١٤٢٠) وابن ماجه (١٤٠١)، وعبد الرزاق ٣/ ٥ - ٦ (٤٥٧٥)، وابن حبان ٥/ ٢٣ (١٧٣٢)، والبيهقي ١/ ٣٦١، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١١٥٠). (٣) رواه مسلم (١١٦٣، ٢٠٣) كتاب: الصيام، باب: فضل صيام المحرم، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي ٣/ ٢٠٧، وأحمد ٢/ ٣٤٢، وأبو يعلى ١١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٦٣٩٥)، والبيهقي ٤/ ٢٩١. (٤) سيأتي برقم (٦١٤) كتاب: الأذان، باب: الدعاء عند النداء.