العاشرة: قوله: ("وَلَا تُشْرِكَ بِهِ"). وفي مسلم:"لا تشرك به شيئًا"(١). إنما ذكر بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة الله تعالى في بعض الأشياء، ويعبدون الأوثان وغيرها يزعمون أنها شركاء فنفي هذا.
الحادية عشرة: جاء هنا وفي كتاب التفسير (٢): "تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ"، وجاء في حديث ابن عمر في مسلم فيه:"أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله"(٣) فكان أبا هريرة نقل الحديث بالمعنى، وابن عمر نقله باللفظ.
الثانية عشرة: جاء في حديث ابن عمر: "ويحج البيت" ولم يأت في رواية أبي هريرة ولا في حديث طلحة بن عبيد الله، وقد سلف الجواب عنه قريبًا (٤).
الثالثة عشرة: المراد بإقامة الصلاة فعلها بحدودها، وقَيَّدَها في رواية مسلم بالمكتوبة تبركًا بقوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}[النساء: ١٠٣].
وقد اشتهر في غير ما حديث صحيح تسميتها مكتوبة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(٥) و"خمس صلوات كتبهن الله
(١) مسلم (٩/ ٥) كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله. (٢) سيأتي برقم (٤٧٧٧) باب: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}. (٣) مسلم (٨/ ١) كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان … (٤) انظر ٣/ ١٤٠. (٥) مسلم (٧١٠/ ٦٣) كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود (١٢٦٦)، والترمذي (٤٢١)، والنسائي ٢/ ١١٦ - ١١٧، وابن ماجه (١١٥١)، وأحمد ٢/ ٥١٧.