دفنها كتب الله له أربعة قراريط. القيراط مثل أحد" (١).
الوجه الرابع: في أحكامه وفوائده:
الأولى: الحث على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور دفنه. وسيأتي بسط هذا كله في موضعه إن شاء الله تعالى وقدره.
قَالَ أبو الزناد: حضَّ الشارع على التواصل في الجنازة بقوله: "صِلْ من قطعك، وأعط من حرمك" (٢)، و"لا تقاطعوا ولا تدابروا" (٣) وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة والتشييع إلى القبر والدعاء له.
قُلْتُ: والتشييع من حقوق المسلم على المسلم. كما أخرجه الترمذي من حديث ( … )(٤): "للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمِّته إذا عطس، ويعوده إذا
(١) رواه ابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٤٠ - ٤١ مرفوعًا. ورواه أبو يعلى في "مسنده" ١١/ ٣٣٦ (٦٤٥٣) موقوفًا على أبي هريرة بألفاظ مختلفة وإسنادهما ضعيف؛ لضعف معدي بن سليمان، ومعدي بن سليمان قال فيه ابن حبان: كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، يحدث عن ابن عجلان بمناكير. وضعفه النسائى. انظر: "الجرح والتعديل" ٨/ ٤٣٨ (١٩٩٧)، "التقريب" (٦٧٨٨). (٢) رواه أحمد ٤/ ١٤٨، ١٥٨، والطبراني ١٧/ ٢٧٠ (٧٤٠)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٨١، والحاكم ٤/ ١٦١ - ١٦٢، وقال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٨٨: رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٨٩١). (٣) سيأتي برقم (٦٠٦٥) كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ورواه مسلم (٢٥٥٩/ ٢٤) كتاب: البر والصلة، باب: تحريم التحاسد … (٤) بياض في (ج)، (ف) بمقدار كلمة قد تكون اسم راوي الحديث وهو عليٌّ.