قول البخاري:"إن الخمس لنوائب المسلمين". قد علمت اختلاف العلماء فيه.
وقول مالك: إن حكم الإمام يعطي منه ذوي القربى واليتامى ومن ذكر معهم بقدر اجتهاده ليس على أن لكل صنف منهم جزءًا، زاد إسماعيل: له أن يعطي منه جميع المسلمين، ذكره الداودي.
واختلف (قوله)(١) في كيفية قسمته، فقال: مرة على الاجتهاد، وقال أخرى: على قسم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك (بعد)(٢) أن يبدأ بإصلاح الأسوار والقناطر وما يعم المسلمين نفعه، ويخشى عليهم من إضاعته، والشافعي يقول: تقسم على خمسة -كما سلف- وسهمه - عليه السلام - يصرفه فيما كان - عليه السلام - يصرفه فيه، وروي أنه كان يصيره لقوة المسلمين.
وعند أبي حنيفة: يقسم على ثلاثة: للفقراء، والمساكين، وابن السبيل؛ لأنه - عليه السلام - قال:"لا نورث؛ ما تركنا صدقة"(٣). وقيل: إن رأى أن يعطي غير هؤلاء أعطاهم، وإنما ذكر هؤلاء لأنهم أهم من يعطى، كما قال تعالى:{قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}[البقرة: ٢١٥] وهذا مذهب مالك المعروف عنه، كما قاله ابن التين، وسلف ما ذكره الداودي عنه.
وقيل: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله يصرف في الكعبة، وقيل: معنى قوله {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال:٤١] افتتاح كلام، وقد
(١) من الأصل. (٢) من (ص ١). (٣) سلف من حديث أبي بكر وعمر برقمي (٣٠٩٣، ٣٠٩٤) باب: فرض الخمس.