أحدها: العسيف فيه: الأجير وجمعه: عسفاء، ذكره الأزهري (١)، وعسفه على غير قياس، ذكره ابن سيده، وهو الأجير المستهان منه، وقيل: هو المملوك المستهان به. وقيل: كل خادم عسيف (٢).
ثانيها: قوله: (ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ) يؤخذ منه سؤال المفضول مع وجود الفاضل إذ لم ينكره - عليه السلام -، قيل: والذين كانوا يفتون في عصره - عليه السلام - الخلفاء الأربعة، وثلاثة من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت.
ثالثها: قوله: ("لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ") أي: إنك الجدير بأن تقضي به، أو فإنك لم تزل تقضي به، أو فإنك القاضي به، ومثله قوله تعالى:{قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالحَقِّ}[الأنبياء: ١١٢] والمراد بكتاب الله أي: بحكمه؛ إذ ليس في الكتاب ذكر الرجم، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض.
قال تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}[البقرة: ١٨٣]{كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ}[البقرة: ١٧٨] أي: فرض، وقال:{كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ}[النساء: ٢٤] ويحتمل أن يكون فُرض أولًا بالنص ثم نسخ لفظه دون حكمه على ما روي عن عمر أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة (٣)، وقيل: الرجم متلو في القرآن غير منسوخ لفظه، وهو قوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ}[النور: ٨]
(١) "تهذيب اللغة" ٣/ ٤٣٥ مادة: (عسف). (٢) "المحكم" ١/ ٣١٠ مادة (عسف). (٣) رواه النسائي في "الكبرى" ٤/ ٢٧٠ (٧١٤٦)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، ومالك في "الموطأ" ص ٥١٤ - ٥١٥.