فرع: اختلف في شهادة امرأتين مع الفُشُوّ وامرأتين من غير الفشو،
وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، كما حكاه ابن التين، فقال ابن القاسم: إن شهدت أم الزوج أو أم الزوجة لم تقبل شهادتهما إلا أن
يكون قد فشا.
وعن ابن حبيب، عن مالك: إذا قالت المرأة ذلك في أمها أو أبيها، أو قاله الأب في ولده، وقعت الفرقة (١).
فرع: قال أبو عبد الرحمن العتقي: اختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال، فقالت طائفة: لا يقبل أقل من أربع.
وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء (٢).
وهو رأي الشافعي وأبي ثور (٣)، وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى (٤).
وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة (٥).
وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال (٦)، وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه (٧).
(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٨٣، ٨٤.(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٨٣ (١٣٩٧٢) عن عطاء.(٣) انظر: "الأم" ٧/ ٤٣، "اختلاف الفقهاء" ص ٥٦٤.(٤) انظر: "اختلاف الفقهاء" ص ٥٦٤.(٥) انظر: "الكافي" لابن عبد البر ص ٤٦٩.(٦) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٨٤ (١٣٩٧٨).(٧) "المدونة" ٤/ ٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute