قال مالك ومحمد بن الحسن والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين (١). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل فيهما واحد (٢).
قلت: وصححه المحدثون؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح رواته وتعديله بخلاف الشهادة.
وقال أبو عبيد: روي ذلك عن شريح.
وقال أبو عبيد: أدنى التزكية ثلاثة فصاعدًا لحديث قبيصة في الزكاة، فإذا كان لا يقنع في السؤال عن حال الرجل في نفسه بأقل من ثلاثة، فحاله في إمارات الناس أشد وقد قال - عليه السلام - لرجل سأله: يا رسول الله، كيف أعلم أني إذا أحسنت أني قد أحسنت؟ "إذا قال جيرانُك أحسنتَ فقد أحسنت"(٣) قال أبو عبيد: فلا أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي بدون إجماع الجيران على الثناء.
فرع:
[إذا](٤) اجتمع الجرح والتعديل، فالجرح أولى، وممن نص عليه مالك وابن نافع، وفي رواية أشهب عنه: ينظر إلى أعدل البينتين فيقضى بها.
(١) بهامش الأصل بخط سبط: (أي في الجرح والتعديل عند الحكام). (٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٢، "المنتقى" ٥/ ١٩٤، "الأم" ٧/ ٢٩. (٣) رواه ابن ماجه (٤٢٢٢)، وابن حبان (٥٢٦)، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ١٢٥ (٢٠٣٩٦)، والطبراني في "الكبير" ١٠/ ١٩٣ (١٠٤٣٣)، وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/ ٢٧١: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٣٢٧). (٤) ليست في الأصل، وما أثبتناه مناسب للسياق.