قول أحمد وإسحاق (١)، وفي "المصنف": حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج (٢).
وفي موضع آخر: لا تجزئ في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم (٣).
وقال الشعبي: تجوزُ شهادة المسلم ما لم يصب حدًّا أو يعلم عليه (خربة)(٤) في دينه.
وكان الحسن يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
وعن حبيب قال: سأل عمر رجلًا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرًا. قال: حسبك.
وقال شريح: ادع وأكثر وأطنب وأت على ذلك بشهود عدول؛ فإنا قد أمرنا بالعدل وأت فسل عنه، فإن قالوا:(الله يعلم فالله يعلم) توقوا أن يقولوا: هو مريب، ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا: علمناه عدلًا مسلمًا فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادته (٥).
وفي الدارقطني بإسناده أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حد أو مجربًا عليه شهادة زور أو ظنينًا في ولاء أو نسب (٦).
(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" ٢/ ٣٨٧ (٣٩٠٢). (٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٨ (٢١٧٣٥). (٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٢ (٢٢٨٤٨). (٤) كذا في الأصل، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (حوبة). (٥) ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩. (٦) "السنن" ٤/ ٣٠٧ (١٦) كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري.