وقيل: هم خزاعة، صالحهم على ألا يقاتلوه والذين قاتلوهم أهل مكة. وقال السدي: كان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة، فاستشار المسلمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قراباتهم من المشركين أن يبروهم ويصلوهم فأنزلها الله. وفي تفسير الحسن: قال قتادة وابن زيد: ثم نسخ ذلك (١)، ولا يجوز هذا اليوم في المشركين ولا متاحفتهم، إلا للأبوين خاصة؛ لأن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه وإلطاف له وتثبيت لمودته.
وقال ابن التين: اختلف في هذِه الآية على ثلاثة أقوال؛ لأنه قال في السورة:{لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُم أوَّلِيَاءَ} فذكر قول مجاهد وقتادة.
وروي عن ابن الزبير: نزلت في أسماء، -يريد أُمَّه- جاءت أمها قتلة بنت عبد العزى إليها بهدايا فلم تقبل هداياها، ولم تدخلها عليها، فسألت عائشة، فأنزلت الآية (٢).
وقال ابن عيينة في حديث الباب في رواية الحميدي: فأنزل الله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ} الآيه (٣). [الممتحنة: ٨]
(١) "تفسير الطبري" ١٢/ ٦٣ (٣٣٩٥٤، ٣٣٩٥٥). (٢) رواه أحمد ٤/ ٤، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ١٢٣ وقال: رواه أحمد والبزار؛ وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ (٣) سيأتي برقم (٥٩٧٨).