ثانيهما: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئًا بغير إذن زوجها روي عن أنس وطاوس والحسن البصري (١).
وفيه قول ثالث: قال مالك: لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها خاصة، قياسًا على الوصية.
وفيه قول رابع: قال الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد منه في صلة الرحم أو غيره مما يتقرب به إلى الله تعالى (٢).
حجة الأول أن الرب -جل جلاله- سوى بين الرجال والنساء عند بلوغ الحكم وظهور الرشد فقال:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا}[النساء: ٦] الآية فأمر بدفع أموالهم إليهم، ولم يخص رجلًا من امرأة فثبت أن من صح رشده صح تصرفه في ماله بما شاء. وقال تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}[النساء: ٤] الآية، فأباح للزوج ما طابت له به نفس امرأته. وقال تعالى:{إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}[البقرة: ٢٣٧] فأجاز عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد.
فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواء.
واحتجوا بأمره - عليه السلام - أسماء بالصدقة، ولم يأمرها باستئذان الزبير وبعتق ميمونة الوليدة من غير استئذان الشارع وبحديث ابن عباس أنه - عليه السلام - أنه خطب النساء يوم عيد وقال لهن:"تصدقن ولو من حليكن"(٣).
(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٠٧، "الإشراف" ٢/ ٢٢٤. (٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٠٧ - ١٠٨. (٣) سلف برقم (١٤٦٢) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب، ورواه مسلم (١٠٠٠) كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين …