واختلفوا فيما إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه هل يحتاج إلى حيازة وقبض: فقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: الهبة جائزة وإن لم يقبضها (١).
وقال النخعي وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة (٢).
وقال ابن سيرين وشريح ومسروق والشعبي: لا بد في ذلك من القبض (٣).
وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي (٤)، ورواية أشهب عن مالك: قال مالك: إن ما وهبه الرجل لامرأته والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان أنه حوز ضعيف لا يصح (٥).
وعنه من رواية ابن القاسم في "العتبية": في الرجل يهب لامرأته خادمًا ولا يخرجها عن البيت الذي هما فيه، ويهبها دار سكناهما أو تهب له، أن ذلك جائز للمرأة (٦).
وروى عيسى، عن ابن القاسم: في الرجل يهب لامرأته دار سكناهما ثم يسكنان بعد ذلك فيها، أو المرأة تفعل مثل ذلك يفرق بينهما.
وقال: إذا كان الزوج الواهب فالصدقة غير تامة؛ لأن عليه أن يسكن
(١) أما أثر ابن أبي ليلى فرواه عبد الرزاق ٩/ ١١٦ (١٦٥٧١)، وأما أثر الحسن فذكره ابن بطال ٧/ ١٠٦. (٢) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٦ (١٦٥٦٨، ١٦٥٦٩). (٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٠٦. (٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٣٧، "الإشراف" ٢/ ٢٢٣. (٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ١٨١. (٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ١٨٠.