تعليق إبراهيم ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عنه (١)، والطحاوي: وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته (٢).
والثاني: أخرجه عبد الرزاق أيضًا، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه (٣)، وبه قال عطاء وربيعة فيما ذكره ابن المنذر (٤).
والتعليق الأول: أسنده في الباب، وسلف مسندًا في الطهارة أيضًا (٥).
والثاني: أسنده في الباب، وقد أخرجه مسلم والأربعة (٦)، وعنده أيضًا فيما سلف عن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"(٧).
ولعبد الرزاق من حديث ابن سيرين، أنه كان تصدق بفرس أو جمل فوجد بعض نتاجها يباع فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"دعها حتى يلقاها وولدها"(٨)، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قام إلى قيئه فأكله"(٩).
(١) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٣ (١٦٥٥٥). (٢) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨٤. (٣) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١١ (١٦٥٤٦). (٤) "الإشراف" ٢/ ٢٢١. (٥) برقم (١٩٨) كتاب: الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب .. (٦) مسلم (١٦٢٢) كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، وأبو داود (٣٥٣٨)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٧، وابن ماجه (٢٣٨٥)، من حديث ابن عباس. (٧) سلف برقم (١٤٩٠). (٨) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٧ (١٦٥٧٣). (٩) ابن ماجه (٢٣٨٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٩٣١).