قال:"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"(١) قال: فرجع فرد عطيته.
وفي لفظ:"لا تشهدني على جور"(٢).
وفي لفظ سلف:"لا أشهد على جور" وقال أبو حريز، عن الشعبي:"لا، لا أشهد على جور"(٣).
ووصله ابن حبان من حديث الفضيل عنه (٤) -وهو ابن ميسرة كما بينه الطبراني (٥) - ولمسلم:"فأشهد على هذا غيري"، ثم قال:"أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء" قال: بلى، قال:"فلا آذن"(٦). وفي لفظ:"ليس يصلح هذا"(٧). قال ابن عون: فحدثت به محمدًا فقال: إنما يحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أبنائكم"(٨).
وفي لفظ لأبي داود أنه قال للغلام:"رده"(٩).
وله:"اعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم"(١٠).
وله أنه تصدق عليه به (١١).
(١) هو الحديث التالي في الشرح. (٢) يأتي برقم (٢٦٥٠) كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جورٍ إذا أشهد. (٣) التخريج السابق. (٤) ابن حبان ١١/ ٥٠٦ (٥١٠٧) كتاب: الهبة. (٥) الطبراني ٢٤/ ٣٣٨ (٨٤٥). (٦) مسلم (١٦٢٣) (١٧) كتاب: الجهاد، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد. (٧) مسلم (١٦٢٤) كتاب: الهبات، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. (٨) أحمد ٤/ ٢٧٨. (٩) أبو داود (٣٥٤٣). (١٠) أبو داود (٣٥٤٤). (١١) النسائي ٦/ ٢٦١.