قلت: هذا تأويل من منع، وهو الظاهر، ومن قال: خالف المستحب، أجاب بأنه قد أَذِن في الشهادة وقال:"أشهد على هذا غيري".
وقد يجاب بأنه من باب التهكم، وقد ذكره البخاري في كتاب: الشهادات، وقال فيه:"لا أشهد على جور"(٢).
وقوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعدلوا بين أولادكم في العطية" قد أسنده في الباب بعده بدون لفظ العطية (٣).
وقوله:(وهل للوالد أن يرجع في عطيته)؟
قد أسند بعده قوله: فارجعه.
ومراده إذا جاز له ارتجاع هبته -كما في الحديث- جاز الأكل.
وهذا يدل على أن مذهبه الصحة، كما سيأتي.
وقوله:(وما يأكل من مال ولده). إلى آخره. هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الحاكم مرفوعًا (٤)، وحسنه الترمذي من حديث عائشة (٥).
(١) ابن بطال ٧/ ١٠٣. (٢) سيأتي برقم (٢٦٥٠). (٣) سيأتي برقم (٢٥٨٧) كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة. (٤) رواه الحاكم ٢/ ٤٦ - بغير هذا الإسناد- من طريق عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة مرفوعًا، وقد تقدم تخريجه بهذا الإسناد في شرح حديث (٢٠٧٣ - ٢٠٧٥) وعزاه المصنف هناك لأبي داود. (٥) "سنن الترمذي" (١٣٥٨). وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في شرح حديث ٢٠٧٣ - ٢٠٧٥ وعزاه المصنف هناك للنسائي.