النكاح: هو الجلد غير مدبوغ يجمع أهبًا وأهبة (١)، وحكى ابن التين الخلاف فقال: هو الجلد، وقيل: قبل أن يدبغ، والهاء في أهبة مزيدة للمبالغة.
وقوله:(فاعتزل من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة) فوقفت له على الباب، فلما خرج كلمته، فقال: فإنها عليَّ حرام، لا تخبري عائشة، فأخبرتها، فأنزل الله:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}[التحريم: ١] إلى آخر القصة (٢). وقيل في قوله:{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}[التحريم: ٣] أن الصديق الخليفة بعده، قاله ميمون بن مهران (٣). وقيل: إنه شرب عسلًا في بيت زينب بنت جحش وتواصت عليه عائشة وحفصة بأن تقول له كل واحدة: أجد منك ريح مغافير، فقال:"بل شربت عسلًا ولن أعود"(٤)، ودخوله - عليه السلام - لتسع وعشرين فيه دلالة على أن من حلف على فعل شيء أنه يبر بأقل ما يقع عليه الاسم، وبه قال محمد بن عبد الحكم، وقال مالك: إن دخل بالهلال خرج به، وإن دخل بالأيام لم يبر إلا بثلاثين يومًا.
وقولها:(فأنزل التخيير) اختلف العلماء هل خيرهن في الطلاق أو بين الدنيا والآخرة؟ وهل اختيارها صريح أو كناية؟ وهل هو فرقة أم لا: وهل يشترط الفور أم لا؟ وهل هو بالمجلس أو بالعرف؟
(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٣١٥. (٢) رواه الواحدي في "أسباب النزول" (٨٣١). (٣) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣. (٤) سيأتي برقم (٤٩١٢) كتاب التفسير، تفسيو سورة التحريم، ورواه مسلم (١٤٧٤)، كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته، من حديث عائشة رضي الله عنها.