وابن الجارود. وعبد الله بن الشخير أخرجه (١)( … )(٢) وكذا الجارود (٣) ولفظهما: "ضالة المسلم حَرقُ النار"، وعياض بن حمار بالراء في آخره أخرجه أيضًا أبو داود (٤) وفيه: "فليُشْهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل"، وخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم (٥).
قال أبو إسحاق فيما حكاه أبو عبيد في كتاب القضاء قال: أجاز شريح شهادتي وحدي (٦)، (وكذا فعل أبو مجلز بزرارة بن أوفى)(٧).
وجرير أخرجه أبو داود (٨) ولفظه: "لا يأوي الضالة إلا ضال"(٩). وأبي هريرة أخرجه الحاكم كما سلف والبزار (١٠).
(١) هو عند ابن ماجه (٢٥٠٢)، وأحمد ٤/ ٢٥ وعند النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١٤ (٥٧٩٠) وغيرهم. (٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي الهامش تعليق نصه: وكذا الجارود ليس في أبي داود حديثه وإنما هو في النسائي. (٣) أخرجه أحمد ٥/ ٨٠، وهو عند النسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١٤ (٥٧٩٢ - ٥٧٩٨) وغيرهما. (٤) أبو داود (١٧٠٩). (٥) "المستدرك" ٢/ ٦٤. (٦) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٩ (٢٢٩٢٥). (٧) كذا بالأصل وهو خطأ، والصواب ما جاء عند عبد الرزاق ٨/ ٣٣٧ (١٥٤٤٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٩ (٢٢٩٢٤) عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي فأجاز شهادتي وبئس ما صنع. (٨) أبو داود (١٧٢٠). (٩) ورد بهامش الأصل: زاد مسلم ما لم يعرفها من طريق زيد بن خالد. (١٠) "كشف الأستار" ٢/ ١٣١ (١٣٦٧)، وقال البزار: لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا.