الآية الأولى وقع في بعض النسخ، و"شرح ابن بطال"(١): (إن الله لَا يُحِبُّ الفَسَادَ) و {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ}.
وفي كتاب ابن التين:{وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ}[البقرة: ٢٠٥] والتلاوة ما قدمناه وأصلحته.
قال مقاتل: نزلت الآية الأولى في الأخنس بن شَرِيق وكان يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره أنه يحبه ويحلف له على ذلك، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه ذلك في المجلس وفي قلبه غير ذلك، فأخبر الله نبيه بأنه إذا توارى عنَك -وكان رجلًا جريئًا على القتل- يسعى في الأرض بالمعاصي ليفسد فيها، يعني: في الأرض. وقوله تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}[النساء: ٥] قال: يعني: الجهال بموضع الحق في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءكم ولا أولادكم أموالكم فإنهم سفهاء، وهو فيهم أكثر، وأصله: الخفة، يقال: ثوب سفيه إذا كان خفيفًا فإذا أعطيتموهم فوق حاجتهم أفسدوه. جعل الله شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد، وهذِه الآية محكمة غير منسوخة كما سيأتي.
وقوله:{أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}[هود: ٨٧]. قال زيد بن أسلم: كان ما نهي عنه حذف الدراهم أي: كسرها (٢).
وحديث ابن عمر سلف، مع الخلف في بيان الرجل (٣) وبوب عليه
(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٢٨، وفي مطبوعه بلفظ: {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ}. قلت: ذكر ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٦٨ ذلك الخلاف قائلا: وقع في رواية النسفي (إن الله لا يحب الفساد) والأول هو الذي وقع في التلاوة. اهـ. (٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٧/ ١٠٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٦٩. (٣) سلف برقم (٢١١٧) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.