أو خصت به عائشة، أو لم يكن الشرط في العقد، فهذِه تأويلات، وخطبته - عليه السلام - علي رءوس الأشهاد أبلغ في النكير وأوكد في التنفير.
وقوله:"قضاء الله أحق" وفي لفظ: "شرط الله أحق"(١) يعني قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب: ٥] وقوله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ}[الأحزاب: ٣٧] فأثبت الولاء للمعتق.
وفيه: الابتداء بالحمد عند الموعظة.
وفيه: دليل على ابن عباس القائل بأن المكاتب حر بنفس الكتابة، لانتقال الولاء إلى عائشة، وعندنا وعند مالك: أنه عبد ما بقي عليه درهم (٢)، وعند ابن مسعود: يعتق بأداء نصف كتابته.
وفيه: أن المسئول لا يجب عليه أن يعطي سائله إذا لم يخف عليه هلكة من موت أو أسر.
وفيه: أن العدة لا تلزم؛ لأنه - عليه السلام - لم يلزمها ما شرطت لهم، ورد ذلك عليهم.
= الولاء. ورواه الشافعي عن مالك عن هشام: إلا أنه قال: "أشرطي لهم الولاء". وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٩١: زعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ: "وأشرطي" بهمزة قطع بغير تاء مثناة. (١) سلف برقم (٢١٥٥)، وسيأتي برقم (٢٥٦١)، ورواه مسلم ١٥٠٤/ ٦. (٢) انظر: "روضة الطالبين" ٧/ ٣١١، و"المدونة" ٣/ ٤٤.