عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف، فكان يأمر به ولم ير به بأسًا (١).
قال ابن حزم: وفي حديث أبي مجلز عن ابن عباس الذي أسلفناه (وكذلك ما يُكال ويوزن) هذِه اللفظة مدرجة من كلام أبي سعيد ثم أوضحه؛ لأنه لما تم كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو مجلز: وكذا ما يُكال، مفصولًا عن الحديث الأول (٢). وروى الأثرم في البيوع عن الحسن البصري: لو لم يرجع عنه لما التفت إليه.
فائدة: ذكر محمد بن أسلم قاضي سمرقند في كتاب "الربا": أنَّ من الاحتيال الذي الربا إذا قال: اشتر هذا حتى أشتريه منك، وأسند عن ابن عمر كراهته، وعن إبراهيم أيضًا.
وسماه الحسن: المواضعة وكرهه، وكذا طاوس. قال محمد بن أسلم: ولقد كره الحسن وابن سيرين أنْ يشتري الرجل التجارة ويحملها إلى منزله، فيضعها في بيته يبتغي بها من يشتريها بالنسيئة.
(١) بمعناه رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ١١٨ (١٤٥٤٩) وفيه: بستة وثلاثين ليلة. (٢) "المحلى" ٨/ ٤٨٣.