إذا تقرر ذلك فإنما كره بيع السلاح في الفتنة؛ لأنه من باب التعاون على الإثم وذلك منهي عنه. فأما بيعه في غيرها فمباح وداخل في عموم {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥] وقال ابن التين: لعله في فتنة لا يعرف الظالم من المظلوم فيها وإلا فلو علمنا بيع من المظلوم ولم يبع من الظالم.
قلت: ومن الأول بيع العنب لعاصر الخمر فإنه حرام وباطل عند مالك، يفسغ البيع فيه (٢). وخالف الثوري فقال: لا كراهة بع حلالك ممن شئت (٣).
وفيه ذكر الرجل الصالح بصالح عمله.
فائدة: حنين: سنة ثمان (٤)، وهو واد بين مكة والطائف على ثمانية عشر ميلًا من مكة (٥).
(١) البيت من قول امرئ القيس، وانظر: "لسان العرب" ١/ ٢٨ مادة [أثل]. (٢) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٥٨. (٣) انظر: "المغني" ٦/ ٣١٧ - ٣١٨. (٤) انظر تفاصيل الغزوة في: "سيرة ابن هشام" ٤/ ٦٥، و"الكامل" لابن الأثير ٢/ ٢٦١، و"البداية والنهاية" ٤/ ٧١٨. (٥) انظر: "معجم ما استعجم" ٢/ ٤٧١، و"معجم البلدان" ٢/ ٣١٣.