وحديث عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: إن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ … " الحديث إلى قوله: "إِلَّا الإِذْخِرَ فإنه لِصَاغَتِنَا وَلسُقُفِ بُيُوتنَا".
الشرح: التعليقان الأولان مسندان كما سلف (١)، وحديث علي ساقه -أيضًا- مطولًا بقصة حمزة وإنشادها:
ألا يا حمز للشرف النواء (٢)
والشارف: المسن من النوق، وفيه في مسلم: بأنه المسن الكبير (٣). والمعروف أنه النوق خاصة لا من الذكور، وبه جزم ابن التين حيث قال: إنها المسنة من الإبل. وحكى الحربي عن الأصمعي أنه يقال: شارف للذكر والأنثى، ويجمع على شرف، ومنه البيت المذكور، ولم يأت فعل جمع فاعل إلا قليلًا، كما قاله عياض (٤). وفي "المخصص" عن الأصمعي: ناقة شارف وشروف، قال سيبويه: جمع الشاوف: شُرُف، والقول في الشارف كالقول في البازل -يعني: خروج نابها- أبو حاتم: شارفة، صاحب "العين"، والجمع: شوارف. ولا يقال للبعير شارف (٥). وقال في "المحكم": الشارف من الإبل: المسن والمسنة، والجمع: شُرَّف وشُرُف (٦)، وفي "الجامع": هي الناقة المسنة، وتجمع شرفًا وشوارف.
(١) سلف برقم (١٨٣٤) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة. (٢) سيأتي برقم (٢٣٧٥) كتاب: المساقاة، باب: بيع الحطب والكلأ. (٣) مسلم (١٧٥٠). (٤) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩. (٥) انتهى من "المخصص" (٢/ ١٣٨). وانظر: "العين" (٦/ ٢٥٣). (٦) "المحكم" لابن سيده ٨/ ٣٤.