وقيل: في العشر الأوسط والآخر (١)، وقيل: في العشر الأواخر (٢)، وقيل: يختص بأوتار العشر الأواخر، وقيل: بأشفاعها، وقيل: في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عباس، وقيل: بل تطلب في ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين وهو محكي عن علي وابن مسعود (٣)، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة وغيرهم (٤). وقيل: ليلة إحدى وعشرين، وقيل: ليلة أربع وعشرين ليلة يوم بدر، وقيل: ليلة خمس وعشرين وقيل: ليلة سبع وعشرين، وهو قول جماعة من الصحابة. وادعى الروياني في "الحلية" أنه قول أكثر العلماء، وقيل: ليلة سبع عشرة، وقيل: ثمان عشرة، وقيل: ليلة تسع عشرة، وقيل: آخر ليلة من الشهر، حكى هذِه الأقوال أجمع القاضي عياض في "شرحه"(٥) وادعى الماوردي أنه لا خلاف أنها في العشر الأخير (٦).
(١) وذكره كذلك في "الإعلام" ٥/ ٣٩٩. وهذا القول حكاه النووي في "المجموع" ٦/ ٤٩٤. وقال الحافظ ٤/ ٢٦٣: وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري، وقال به بعض الشافعية. (٢) وكذا قال في "الإعلام " ٥/ ٤٠٠ وزاد: وادعى الماوردي الاتفاق عليه. قلت: قال الماوردي في "الحاوي الكبير" ٣/ ٤٨٣: لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. اهـ. وعمدة الاستدلال لهذا القول حديث الباب المروي عن عائشة (٢٠٢٠)، ورواه مسلم (١١٦٩/ ٢١٩). (٣) رواه البيهقي ٤/ ٣١٠ عن ابن مسعود. (٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧ (٩٥٢٦، ٩٥٣٧، ٩٥٤٠، ٩٥٤١) عن بلال ومعاوية وعائشة وابن عباس. (٥) "إكمال المعلم" ٤/ ١٤٥ - ١٤٦. (٦) "الحاوي الكبير" ٣/ ٤٨٣.