وقال الترمذي في "علله " عن البخاري: هذا وهم والصحيح حديث سلمان (٢)، وللحاكم من حديث قتادة، عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي المغرب حَتَّى يفطر ولو على شربة من ماء (٣).
= وقال الدارقطني: إسناده صحيح، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٤٠): إسناده حسن صحيح، وقال في "الإرواء" (٩٢٢): حديث حسن. وانظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ١٩٩. (١) "المستدرك" ١/ ٤٣١. ورواه الترمذي (٦٩٤)، وفي "العلل الكبير" ١/ ٣٣٥، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٥٣ (٣٣١٧)، وابن خزيمة ٣/ ٢٧٨ (٢٠٦٦)، والبيهقي ٤/ ٢٣٩ من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك مرفوعًا: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور". (٢) "العلل الكبير" ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧. وأعله الألباني أيضًا في "الإرواء" ٤/ ٤٨ - ٤٩. (٣) "المستدرك" ١/ ٤٣٢. ورواه أيضًا البيهقي ٤/ ٢٩٣ من طريق شعيب بن إسحاق. ورواه البزار كما في "كشف الأستار" (٩٨٤)، وكما في "إتحاف المهرة" ٢/ ١٧٧، وابن خزيمة ٣/ ٢٧٦ (٢٠٦٣)، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤٧٢، والبيهقي في "الشعب" ٣/ ٤٠٦ (٣٨٩٩) من طريق القاسم بن غصن، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. قال البزار: القاسم بن غصن لين الحديث، وإنما نكتب من حديثه ما لا نحفظه من غيره. وقال الذهبي: القاسم بن غصن، قال أحمد: حدث بأحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، ثم أورد هذا الحديث. "ميزان الاعتدال" ٤/ ٢٩٧ (٦٨٢٩). ورواه الفريابي في "الصيام" (٦٩)، وأبو يعلى ٦/ ٤٢٤ (٣٧٩٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٣٥٠٤ - ٣٥٠٥)، والضياء في "المختارة" ٦/ ٣٦ - ٣٧ (١٩٩٧ - ١٩٩٩) من طريق زائدة عن حميد عن أنس، بنحوه. قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٥٥: رجاله رجال الصحيح. وكلذا صححه الألباني من هذا الوجه في "صحيح موارد الظمآن" (٨٩٠). وقال في "الصحيحة" ٥/ ١٤٦: =