ورواه الحجاج، عن الحكم به: احتجم وهو صائم، فغشي عليه يومئذ، فلذلك كرهت الحجامة للصائم (١).
قال عكرمة: فنافق عند ذَلِكَ رجل (٢).
وفي "المغني": روى الجوزجاني زيادة فيه: فوجد لذلك ضعفًا شديدًا، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتجم الصائم (٣). ولابن سعد أيضًا من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة سمتها امرأة من أهل خيبر، فلم يزل شاكيًا (٤).
ومن حديث عطاء ومجاهد أنه - عليه السلام - احتجم وهو محرم من وجع (٥).
وفي كتاب الميموني عن شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة.
وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون، عن ابن عباس أنه - عليه السلام - احتجم وهو صائم محرم (٦)؟ فقال: ليس بصحيح،
(١) "الطبقات الكبرى" ١/ ٤٤٤، وبهذا الإسناد رواه أحمد ١/ ٢٤٨، والطبراني ١١/ ٣٨٩ (١٢٠٨٦). (٢) "الطبقات الكبرى" ١/ ٤٤٨. (٣) "المغني" ٤/ ٣٥١. (٤) "الطبقات الكبرى" ١/ ٤٤٥، وبهذا الإسناد رواه أحمد ١/ ٣٧٤، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٧٧ (٧٦٠٠). (٥) "الطبقات الكبرى" ١/ ٤٤٦ .. (٦) رواه من هذا الطريق الترمذي (٧٧٦) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الحجامة، وأحمد ١/ ٣١٥، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٣٥ (٣٢٣١) كتاب: الصيام، الحجامة للصائم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٠١ كتاب: الصيام، باب: الصائم يحتجم، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٤٨ (٢٤٣٤) - =