وقال ابن الماجشون: لا بأس بالكحل بالإثمد للصائم وليس ذَلِكَ
مما يصام منه، ولو كان لذكروه كما ذكروا في المحرم، وأما الكحل الذي يعمل بالعقاقير ويوجد طعمه ويخرق إلى الجوف فأكرهه، والإثمد لا يوجد طعمه وإن كان ممسكًا، وإنما يوجد من المسك طعم ريحه لا طعم ذوقه (١)، ورخص في الإثمد قتادة (٢).
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: إن اكتحل قضى يومًا مكانه (٣).
وكرهه الثوري (٤) وأحمد (٥) وإسحاق (٦)، وفي "المدونة": لا يكتحل الصائم، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره فوصل إلى حلقة يقضي يومًا مكانه (٧).