قال أبو عمر: واحتج لأبي حنيفة بحديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "من وجدتموه يصيد في حدود المدينة، أو يقطع شجرها فخلوا سبيله"(١) قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا يؤخذ سلبُ من صاد في المدينة، فدل على أنه منسوخ. قال: ويحتمل أن يكون معنى النهي عن صيدها وقطع شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليها، وكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في (تزينها)(٢) ويدعو إلى إلفها، كما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة (٣)، قال: وليس في حديث سعد حجة؛ لضعفه، ولو صح لم
= وأما أخذه سلب من صاد في حرمها فرواه أبو داود (٢٠٣٧) كتاب: المناسك، باب: في تحريم المدينة، وأحمد ١/ ١٧٠، وأبو يعلى في "المسند" ٢/ ١٣٠ (٨٠٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩١. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٧٥) "يصيد": منكر، والمحفوظ: يقطع شجرًا. (١) في بعض نسخ "التمهيد": "فخذوا سلبه" وقد سبق تخريجه. (٢) في (ج) تزيينها. (٣) رواه البزار كما في "كشف الأستار" (١١٨٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٩٤، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٣/ ١٠٩٨ من طريق عبد الله بن عمر بن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آطام المدينة أن تهدم. قال الذهبي: غريب، وقال الحافظ في "مختصر زوائد البزار" ١/ ٤٧٨ (٨١٧): إسناده حسن، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٣٠١: رواه البزار عن الحسن بن يحيى، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ. ورواه الطحاوي ٤/ ١٩٤، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٣١١ - ٣١٢، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٧٢ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هدم الآطام، وقال: "إنها من زينة المدينة". وأورد الحافظ في "الفتح" ٤/ ٨٣ الحديث بهذا اللفظ، وسكت عليه. =