ولما ذكر مهنا عن أحمد أنه قال: أذهب لحديث جابر السالف، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة: فيه رخصة، ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد، ولما ذكر له حديث عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشيقة لحم وهو محرم فأكله (٣)، فجعل أبو عبد الله ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
وللدارقطني: امتنع عثمان أن يأكل من ظبية أهديت له، فسئل عن ذَلِكَ فقال: إنما صيد لي وأصيب باسمي (٤).
وفي "الموطأ": أن أبا هريرة سئل عن لحم صيد وجده المحرمون، فأفتاهم بأكله، ثم سأل عمر فقال: لو أفتيتهم بغير ذَلِكَ لأوجعتك (٥).
(١) "علل الدارقطني" ٤/ ٢٠٩. (٢) ورد في هامش الأصل: وقد روى أحمد في "المسند" فقال: حدثنا سفيان، ثنا عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن الحسن بن محمد بن علي، عن عائشة: أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشيقة ظبي وهو محرم فردها. (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٤) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد. (٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٩١. (٥) "الموطأ" ص ٢٣١. وورد في هامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين كتبه مؤلفه.