وهو موافق لما روي عن عثمان بن عفان (١). وقال غيره: هذِه لفظ غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه.
الحادي عشر: حاصل ما في أكل المحرم الصيد مذاهب:
أحدها: أنه ممنوع مطلقًا صيد لأجله أولًا، وهذا مذكور عن بعض السلف، دليله حديث الصعب بن جثامة الآتي (٢)، وروي عن علي (٣) وابن عمر (٤) وابن عباس (٥).
ثانيها: أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء، كان لإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي (٦).
ثالثها: إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإلا فلا، وإليه ذهب أبو حنيفة (٧). وقال ابن العربي: يأكل ما صيد وهو حلال، ولا يأكل ما صيد بعد (٨)، وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله
(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٩١. (٢) قريبًا برقم (١٨٢٥). (٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٧) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ (١٤٤٧٦) كتاب: الحج، من كره أكله للمحرم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٦٨، والبيهقي في "سننه" ٥/ ١٩٤ كتاب: الحج، باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيًا، وفي "معرفة السنن والآثار" ٧/ ٤٣٠ (١٠٥٨٦) كتاب: المناسك، ما يأكله المحرم من الصيد. (٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٢٨ (٨٣٢٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٥ (١٤٤٧٥) والطحاوي ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، والبيهقي ٥/ ١٩٤. (٥) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٤ (١٤٤٧٠)، والبيهقي ٥/ ١٨٩. (٦) انظر: "التفريع" ١/ ٣٢٨، "البيان" ٤/ ١٧٩. (٧) "الهداية" ١/ ١٨٨. (٨) انظر تفسيره لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ٢/ ٦٦٦.