عمرة القضاء، وفي لفظ قال لأبي حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: أبدل الهدي، رواه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (١).
وذكر عطاء عن ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة، وليس عليه حج قابل، وعن طاوس مثله (٢).
وروى ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: أنه - عليه السلام - قال:"من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة"(٣).
وعن مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار، ويجزئه من حجة الإسلام (٤)، وهو قول أبي مصعب، وأفتى به محمد بن سحنون.
وقال ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام، وإن صد قبل أن يحرم، وقال ابن الماجشون: إنما استحب له مالك القضاء (٥).
وفيها قول آخر: روي عن عمر وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي (٦)، وهو قول عروة.
وقال علقمة والنخعي: عليه حجة وعمرة، وهو قول الكوفيين، وقال مجاهد والشعبي: عليه حج قابل.
(١) "المستدرك" ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ كتاب المناسك، والحديث رواه أبو داود (١٨٦٤)، وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، لذا ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٢٥). (٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٩ (١٣٦٨٥) كتاب: الحج، في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه. (٣) "المصنف" ٣/ ٢١٩ (١٣٦٨٣). (٤) "المدونة" ١/ ٢٩٧. (٥) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٣٣. (٦) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٩ (١٣٦٨٢)، والبيهقي ٥/ ١٧٥ كتاب: الحج، باب: ما يفعل من فاته الحج.