وفي لفظ: أهدى مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها (١).
وأخرجه مسلم بلفظ: أمرني أن أقوم على بُدْنه، و (أمرني)(٢) أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئًا، قال: نحن نعطيه من عندنا (٣).
وفي لفظ: أن نبي الله أمره أن يقيم على بُدْنه، وأمره أن يقسم بُدْنَهُ، كلها: لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا (٤)، وأخرج مسلم من حديث جابر: أنه - عليه السلام - أهدى مائة بدنة (٥).
إذا تقرر ذلك:
ففيه: الإبانة أن من السنة في البدن إذا ساقها سائق إلى الكعبة أن يجللها، فإذا بلغت محلها أن ينحرها، ويتصدق بلحومها وجلودها وجلالها.
(١) سيأتي برقم (١٧١٨) باب: يتصدق بجلال البدن. (٢) من (ج)، والحديث في مسلم بدونها. (٣) مسلم (١٣١٧) كتاب: الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي. (٤) مسلم (١٣١٧/ ٣٤٩). (٥) قلت: كذا عز المصنف -رحمه الله- حديث جابر بهذا اللفظ أيضًا في "البدر المنير" ٦/ ٤٣٢، وفي "خلاصة البدر" ٢/ ٤٨، ٣٨٤ لمسلم، وتبعه الحافظ في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٩٣. وفيه نظر؛ فالحديث رواه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) مطولًا، وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. والحديث بهذا اللفظ رواه الحميدي في "مسنده" ٢/ ٣٤٤ (١٣٠٦)، وعبد بن حميد في "المنتخب" ٣/ ٦٦ (١١٣٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٩ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة .. الحديث.